ألاخوة الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من لديه معلومات في القانون الدولي حول حقوق دول " منبع " و مصدر الانهار
بما في ذلك حق دولة المنبع بإقامة السدود و تحويل مجاري الانهر كما تشاء دول تدخل دول المصب
أسأل في القانون نص القانون الدولي و هو كفيل بتحديد مجرى الامور و إلى اين ستصل
حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل
يعد
مبدأ «الحقوق التاريخية» من المبادئ المستقرة فى القانون الدولى، حيث أكدت عليه على سبيل المثال كل من
قواعد هلسنكى 1966 فى مادتها الخامسة، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004 فى مادتها الثالثة عشرة. كما جرى القضاء الدولى والقضاء فى الدول الاتحادية على الأخذ به، سواء فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت قد توافرت فيه شروط الظهور وطول المدة وعدم اعتراض ذوى المصلحة.
الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول المنبع:
أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر, عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع منها :
- بروتوكول15 أبريل عام1891 المبرم بين بريطانيا وإيطاليا:
تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري, يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل.
- المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام1902 :
تعهد إمبراطور إثيوبيا" ميليك الثاني" طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل.
- اتفاق9 مايو عام1906 بين بريطانيا والكونجو المستقلة:
ينص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت.
إتفاقية مياه النيل 1929:
نصت اتفاقية عام1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.
تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامى البريطانى:
· إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
· توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
· ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
· تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
- اتفاقية عام1934 الموقعة بين بريطانيا وبلجيكا:
ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا, إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا_ بوروندي, بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين.
- المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا في الفترة من1949_1953: تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها علي نحو يضر بمصالح مصر. كما نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق1929 وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين.
- اتفاقية مياه النيل 1959
وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.
- الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام1991:
والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا 1949_1953 ( علي سبيل الخصوص خطاب عام1953) بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات, وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار, حيث أن أوغندا عام1991( باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة)
قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة بين1949_ 1953
https://www.sis.gov.eg/Story/136811/حقوق-مصر-التاريخية-فى-مياه-النيل-?lang=ar
1 – الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين دول حوض النيل
تتناول هذه الاتفاقيات الوضع الإقليمي والجغرافي للدول المتعاقدة، والدول الموقعة عليها تكون دولاً أوروبية من أصحاب المستعمرات، ووقعت هذه المعاهدات باسم الدولة أو الإقليم الأفريقي الخاضع لحكمها، ومن مبادئ العرف والفقه الدوليين، أن مثل هذه الاتفاقيات الخاصة بالوضع الإقليمي والجغرافي، تشكل التزاماً وقيداً على إقليم الدولة المتعاقدة، وأن انتقال السيادة عن ذلك الإقليم لا تمس منها شيئاً، وأن القانون الدولي يعترف باستمرار سريان مفعول هذه الوثائق، وفقاً لقواعد توارث الدول، وتبعاً للالتزامات ذات الطبيعة الإقليمية والجغرافية، التي التزمت بها الدول الداخلة في هذه الاتفاقيات،
وقد أكد هذا المبدأ ما جاء باتفاقية فيينا لسنة 1978، بشأن التوارث الدولي والمعاهدات، حيث تنص المادتان (11) و(12) من تلك الاتفاقية على أن المعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية أو بالوضع الجغرافي والإقليمي، لا يمسّها التوارث الدولي، وتظل تلك المعاهدات سارية المفعول، وتظل تمثل التزاماً وقيداً على الدولة الوارثة، إذ لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها، أو وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا عن قانون المعاهدات لسنة 1969
[5].
اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي
الموقف المصري والسوداني يؤكد مشروعية كل الاتفاقيات السابقة استناداً إلى مبدأين مهمين في القانون الدولي :
المبدأ الأول:
التوارث الدولي للمعاهدات: وهو مبدأ معروف أكدت عليه مجموعة من الاتفاقيات والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا عام 1978.
المبدأ الثاني:
الحق التاريخي المكتسب وهو أحد المبادئ المستوحاة من اتفاقية فيينا عام 1966.